الشيخ فاضل اللنكراني
43
جامع المسائل
السؤال 160 : امرأة حائض نسيت غسل الحيض ، وقد صلّت فترةً بلا غسل ، وكانت تتوضّأ لأداء الصّلوات اليوميّة ، فإذا اغتسلت خلال هذه المدّة غسلًا مستحبّاً ، هل عليها قضاء الصّلوات الفائتة ؟ الجواب : حيث إنّ الغسل المستحب لا يكفي عن الغسل الواجب على الأحوط ، فيجب عليها على الأحوط غسل الحيض ، وقضاء الصّلوات الّتي صلّتها على تلك الحالة . السؤال 161 : امرأة حائض نسيت غسل الحيض ، فصلّت مدّةً ، وكانت تتوضّأ للصّلاة هل تصحّ صلاتها ؟ الجواب : يجب عليها قضاء الصلوات الّتي صلّتها على تلك الحالة . نعم إذا اغتسلت خلال الفترة المذكورة غسلًا واجباً صحيحاً تصحّ صلواتها الّتي صلّتها بعد ذلك الغسل . السؤال 162 : ما هو حكم الدّم الخارج من المرأة في حالة خروج الجنين الناقص ؟ الجواب : إن كان دم ولادة فهو دم نفاس . السؤال 163 : في حالة الشّك بين دم النّفاس ودم الجروح : ألف - ما هو واجب المرأة في هذه الحالة ؟ ب - إذا كان لباس المرأة المريضة ملوّثاً به وكان أقلّ من الدرهم ، هل تجوز الصلاة فيه ؟ الجواب : ألف - الأحوط أن تُطبّق عليه أحكام دم النّفاس . ب - الصلاة فيه صحيح في مفروض السؤال إذا كان أقلّ من الدرهم . السؤال 164 : امرأة استعملت جهاز « - - » لمنع الحمل ، ما هو تكليفها الشرعي إن شاهدت الدّم وهي في الحالة المذكورة ؟ الجواب : إذا تيقّنت بأنّ الدم الخارج منها دَم الجرح ، فيجب عليها التّطهير